Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 366

  1. كتاب الجهاد
  2. ٩٥ - باب فيمن قال: لا يحلب

المثلثة، وفي رواية مسلم (١): "فينتقل" (٢) بالقاف بدل الثاء، ومعناهما متقارب إلا أن النثل النثر بمرة واحدة، يقال: نثل ما في كنانته، أي: صبها، وما يخرج من تراب البئر يقال له: المنتثل.

(طعامه) فيه أن اللبن يسمى طعامًا يحنث به من حلف لا يتناول طعامًا إلا أن يكون له نية تخرج اللبن، (فإنما تَخزُن) بفتح التاء وضم الزاي (لهم ضروع) جمع ضرع، وهو لكل ذات ظلف أو خف، وهو بمنزلة الثدي من المرأة (مواشيهم أطعمتهم) شبه اللبن في الضرع بالطعام المخزون المحفوظ في الخزانة في أنه لا يحل أخذه لأحد.

قال القرطبي (٣): تشبيه ضرع الماشية بالخزانة يقتضي أن من حلب ماشية أحد في خفية، وكانت قيمة ما أخذ نصابًا فإنه يقطع كما يقطع من أخذ من خزانته، وقد قال به بعض العلماء، فأما مالك فلم يقل به، إلا إذا كانت الماشية في حرز.

(فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه) أو إذن وكيله، وكرر النهي المذكور أولًا، للمبالغة والتأكيد.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 366 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.