Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 405

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٠٤ - باب على ما يقاتل المشركون

يكن قتله كبيرة لا يصح لأحد - وإن كان مكفرًا بالكبائر- أن يقول هذا كفر بوجه (١). فدل على أنه متأول.

قال النووي (٢): وأحسن ما قيل فيه وأظهره ما قاله الشافعي وابن القصار المالكي وغيرهما: أن معناه أنه معصوم الدم محرمٌ قتله بعد قوله: أسلمت لله. أو: لا إله إلا الله. كما كنت أنت قبل أن تقتله، وأنك بعد قتله غير معصوم الدم ولا محرم الدم كما كان هو.

(قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال) قال ابن القصار: لولا عذرك بالتأويل المسقط للقصاص عنك.

قال القاضي (٣): وقيل: معناه: إنك مثله في مخالفة الحق وارتكاب الإثم، وإن اختلفت أنواع المخالفة والإثم فيسمى إثمه كفرًا وإثمك معصية.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 405 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.