Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 421

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٠٧ - باب في الأسير يكره على الكفر

وجوابه: ما في الكتاب والسنة من الأدعية] (١) وأن من جملة القضاء رد البلاء بالدعاء، والدعاء سبب لرد البلاء، فكما أن الترس سبب لدفع السلاح والماء سبب لخروج النبات من الأرض.

(فقال: قد كان من كان قبلكم) من الأنبياء والرسل (يؤخذ الرجل) منهم (فيُحفَرُ له في الأرض) حفرة فيجعل فيها، أي: كما يحفر للمرأة إذا زنت حفرة إلى صدرها ويحفر للرجل إذا زنى عند أبي حنيفة (ثم يؤتى بالمئشار) بهمزة ساكنة بعد الميم عند الأكثرين من أشرت الخشبة ووشرتها. وفي حديث الدجَّال: يؤشر بالمئشار (٢). وروي بالنون بدل الهمزة، كما هو المستعمل الآن من نشرت الخشبة، والمراد به: الآلة المستعملة لذلك.

(فيجعل على رأسه) وفي رواية: "فيوضع على رأسه". أي: فينشر كما ينشر الخشب (فيجعل فرقتين) وفي رواية: "نصفين" (ما يصرفه) وفي رواية (٣): "ما يصده" (ذلك عن دينه) وقد يستدل بهذا الحديث على أن شرع من قبلنا شرع لنا؛ لأن النبي ﷺ أنكر عليهم كونهم لم يصبروا على أذى المشركين كما صبر من قبلهم من الأنبياء والرسل ويقتدوا بهم في ذلك.

(ويمشط) الرجل منهم (بأمشاط الحديد) جمع مشط، وأما جمعه على مشاط بكسر الميم كرمح ورماح كما في رواية البخاري فلم

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 421 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.