Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 440

  1. كتاب الجهاد
  2. ١١٠ - باب في الجاسوس المستأمن

وقال الشافعي: هو فيء إلا أن يسلم قبل الظفر به؛ لأن هذا مال لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. وأجاب عن هذا الحديث بأن الفيء للإمام أن يعطيه من يشاء (١).

[٢٦٥٤] (حدثنا هارون بن عبد الله) بن مروان بن عبيد (٢)، بغدادي (أن هاشم بن القاسم) الليثي (وهشامًا حدثاهم) يعني: ابن عبد الله الدستوائي أو الفردوسي (قالا: حدثنا عكرمة بن عمار، حدثني إياس بن سلمة، حدثني أبي) يعني: سلمة بن الأكوع (قال: غزوت مع رسول الله ﷺ هوازن) هي قبيلة من قيس، وغزاة حنين هي غزاة هوازن.

(قال: فبينما نحن نَتضحَى) أي: نتغدى وقت الضحاء بفتح الضاد والمد، وهو بعد امتداد النهار وفوق الضحى بالمد والقصر. فيه فضيلة الفطر للغازي ليتقوى على الجهاد، وفضيلة الأكل جماعة، وتأخير الغداء إلى نزول المركب وارتفاع النهار.

(وعامَّتنا) بتشديد الميم. قال الجوهري: العامة خلاف الخاصة (٣)، ورواية مسلم: وبعضنا (٤).

(مشاة) بضم الميم جمع ماشٍ كقاضٍ وقضاة (وفينا ضَعَفَة) بمفتوحات جمع ضعيف، قال النووي في "شرح مسلم": ضبطوه على وجهين الصحيح المشهور رواية الأكثرين بفتح الضاد وإسكان العين.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 440 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.