Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 501

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٢٤ - باب في الأسير يوثق

(فتركه رسول الله ﷺ) حين لم يسلم (حتى إذا كان الغد) أظنه بضم الدال (ثم) جاء إليه في الغد و (قال له: ما عندك يا ثمامة) لعله أن يكون رجع عما قاله بالأمس (فأعاد مثل هذا الكلام) الأول (فتركه) أيضًا (حتى كان بعد الغد) فقال له (فذكر مثل هذا) الكلام الأول (فقال رسول الله ﷺ) قال الداودي: فيه أن ثلاثة أيام بلاغ في العذر (أطلقوا) بفتح الهمزة (ثمامة) فيه دليل على جواز المن على الأسير من غير فداء ولا شرط ولا أخذ مال، قال النووي: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور (١). قال الداودي: وهذا لا يكون من النبي إلا بوحي من الله، أي: بأنه إذا أطلقه يسلم.

(فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل) قال القرطبي (٢): هذا يدل على أنه كان عندهم مشروعًا معمولًا به معروفًا، ألا ترى (٣) أنه لم يحتج في ذلك إلى من يأمره بالغسل، وقد ورد الأمر به من النبي ﷺ أن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي أن يغتسل (٤)، وبه تمسك من قال بوجوب الغسل على الكافر إذا أسلم، وهو قول أحمد، قال: والمشهور عند مالك إنما يغتسل إذا كان جنبًا، وهو مذهب الشافعي أنه يستحب، وإن كان أجنب في الكفر وجب.

قال أصحابنا: إذا أراد الكافر الإسلام بادر به ولا يؤخره للاغتسال،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 501 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.