Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 562

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٣٦ - باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون

قال ابن المنذر (١): قال بهذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم، إلا أن أبا حنيفة قال في أم الولد تزوج إن شاءت من غير استبراء وأهل العلم على خلافه؛ لأنها أم ولد عتقت فلم يجز أن تتزوج بغير استبراء كما لو كانت لذمي.

وعن أبي سعيد الأعسم (٢)، قال: قضى رسول الله ﷺ في العبد وسيده قضيتين، قضى أن العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده فهو حر، فإن خرج سيده بعد لم يرد عليه، وقضى أن السيد إذا خرج قبل العبد ثم خرج العبد يرد على سيده.

وفيه دليل على عبد الكافر البالغ إذا أسلم يصح إسلامه ...

قال أصحابنا: إذا كان في يد الكافر عبد فأسلم فإنَّه يصح إسلامه ولم يزل ملكه عنه لكن لا يقر في يده لئلا يفتنه عن دينه، أو يعذبه كما كان عبد الله ... قبل أن يسلم في ... يومئذٍ بل يؤمر بإزالة ملكه عنه ببيع أو هبة أو عتق وغيره ولا يكفى الرهن والتزويج والإجارة (٣).

فكما قالوا: لو أسلم الصبي فعندنا لا يصح إسلامه ... إلى دين أهله بالألفة (وقال ﷺ: هم عتقاء الله) لمّا أسلموا أعتقهم الله ﷿ من العبودية ومن الرجوع إلى الكفار ومن ... النبي ﷺ ... أن يأتوا بعده بمعصية ولم يغفر لهم.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 562 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.