Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 571

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٣٨ - باب في النهى عن النهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو

وأكفأت لغتان، وقيل: كفأت القدر كفيتها فخرج ما فيها وأكفأتها أملتها (١) (قدورنا بقوسه) فيه تغيير المنكر؛ لأن اللحم كان نهبة فهو بمنزلة ما لو غصب شاة من قوم فذبحها وطبخ لحمها. ولم يأمر النبي ﷺ بغسل القدور؛ لأن اللحم طاهر، فالموضوع فيه ظاهر وإن طبخ ألا ترى أن القدور التي طبخ [فيها لحم] (٢) الحمر الأهلية، قال لهم: "أكفئوا القدور واكسروها"، قالوا: يا رسول الله أو نغسلها؟ قال: "أو ذاك".

وفيه دليل على أن الغنم لا يجوز نهبها، بل تقسم بخلاف الطعام، وعلى أنه لا يجوز ذبحها للأكل وإن حصل لهم حاجة شديدة وجهد؛ لأن الحاجة إليها نادرة وهو وجه ضعيف في المذهب، لكن هذا الحديث حجة للقائل به ومما هو حجة له ما رواه الحاكم في "المستدرك" (٣) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه قال: شهدت فتح خيبر، فلما انهزموا أخذ الناس ما وجدوا من جزر، قال زيد: وهي المواشي، فلم يكن بأسرع من [أن] (٤) فارت القدور، فلما رأى ذلك رسول الله ﷺ أمر بالقدور فأكفئت، ثم قسم بيننا فجعل لكل عشرة شاة. وصححه وأقره الذهبي عليه. ثم أسند (٥) عن ابن عباس قال: انتهب الناس غنمًا يوم خيبر فذبحوها وطبخوا منها، فجاء رسول الله ﷺ فأمر بالقدور فأكفئت وقال: "إنَّه لا تصلح النهبة".

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 571 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.