٥٤ - باب فِي الفرْقِ بيْن المضْمَصَةِ والاسْتِنْشاقِ
١٣٩ - حَدَّثَنا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنا مُعْتَمِرٌ، قالَ: سَمِعْت لَيْثًا يَذْكُرُ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قالَ: دَخَلْتُ -يَعْنِي: عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهوَ يَتَوَضَّأُ والماء يَسِيلُ مِنْ وَجْهِهِ وَلحيَتِهِ عَلَى صَدْرِهِ، فَرَأَيْتُهُ يَفْصِل بَيْنَ المَضْمَضَةِ والاستِنْشاقِ (١).
* * *
باب في الفرق (٢) بين المضمضة والاستنشاق
[١٣٩] (ثَنا حُمَيدُ) بالتصغير (بْنُ مَسْعَدَةَ) البَاهلي شيخ مُسلم، قال: (ثَنا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ لَيثًا) يَعني ابن أبي سُليم (يَذْكُرُ عَنْ طَلْحَةَ) بن مصرف (عَنْ أَبِيهِ) مصرف (عَنْ جَدِّهِ) كعب [بن عمرو] (٣) بن عَامِر اليامي تقدم ﵁ (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ) فيه جَوَاز الإذن بالدخول على مَن كانَ في عبَادة مِن وضوء أو غسل أو صَلاة أو غَيرها، ولا يؤخر المُستأذن عَن الدُخُول إلى الفراغ مِنَ العِبادَة، ولا يكون هذا مِنْ إظهار العِبادات لا سيَّما إن كانَ المتعبِّد ممن يُقْتَدَى به، فإن الداخل عليه يَنظر أفعَاله في العبادَة فيقتدي به فيها ويبلغها عَنه كما حَصَل في هذا الحَديث.
(وَالْمَاءُ يَسِيلُ) في غسْل وجهه (مِنْ وَجْهِهِ وَلِحْيَتِهِ) فيه فضيلة إجراء