Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 604

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٤٧ - باب في السلب يعطى القاتل

فقلت له: ما بال الناس؟ قال: أمر الله) رواية مسلم (١): فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله.

(ثم إن الناس رجعوا) من القتال (وجلس رسول الله ﷺ وقال: من قتل قتيلًا له عليه بينة) فيه أنه لا يعطى أحد بدعواه ولو كان عدلًا مأمونًا إلا ببينة، فناهيك بالصحابة وعدالتهم لاسيما أكابرهم، ومع ذلك لا تقبل دعواهم إلا ببينة.

(فله سلبه) وهو ما وجد معه من لباس وآلة حرب.

قال النووي: فيه تصريح بالدلالة لمذهب الشافعي ومن وافقه من المالكية وغيرهم: أن السلب لا يعطى إلا لمن له بينة بأنه قتله، ولا يقبل قوله بغير بينة. وقال مالك والأوزاعي: يعطى بقوله بلا بينة (٢).

وقوله ﷺ: (من قتل قتيلًا فله سلبه) هذِه فتوى من النبي ﷺ وإخبار عن حكم الشرع بأن سلب القتيل يستحقه القاتل في جميع الحروب سواء قال أمير الجيش قبل ذلك: من قتل قتيلًا فله سلبه. أم لم يقل، هذا مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما.

وقال مالك وأبو حنيفة ومن تابعهما: لا يستحق القاتل بمجرد القتل، بل هو لجميع الغانمين كسائر الغنيمة، إلا أن يقول الأمير قبل القتال: من قتل قتيلًا فله سلبه. وحملوا الحديث على هذا، وجعلوا هذا إذنًا من النبي ﷺ (٣).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 604 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.