Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 606

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٤٧ - باب في السلب يعطى القاتل

إلى جميع الجيش، ولا يقبل إقرار بعضهم على الباقين (١).

وفيه دليل على أنه لا يشترط في الشهادة التلفظ بلفظة: أشهد. على الأصح عن أحمد (٢). قيل: لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراط لفظ الشهادة.

قال ابن عباس: شهد عندي رجال مَرْضِيُّونَ (٣). وتقدم أنهم] (٤) لم يتلفظوا بلفظ الشهادة (فقال أبو بكر الصديق ﵁: لاها الله إذن) يروى (ها) مقصورًا وممدودًا، وهو قسم، قال بعضهم: الهاء بدل من الهمزة التي تبدل من الواو في القسم كأنه يقول: لا والله لا يكون ذا قال القرطبي: الرواية المشهورة هاء بالمد والهمز (٥).

قال ابن مالك: في (لاها الله) شاهد على جواز الاستغناء عن واو القسم بحرف التنبيه، ولا يكون هذا [الاستغناء إلا مع الله (٦)، (إذا) بالألف قبل الذال، وأنكر الخطابي وأهل العربية هذا] (٧) وقالوا: صوابه (لاها الله ذا) بغير ألف في أوله، وهذا تغيير (٨) من الرواة،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 606 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.