Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 615

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٤٨ - باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى والفرس والسلاح من السلب

الجيش. قال الله تعالى: ﴿يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ﴾ (١).

(من أهل اليمن ليس معه) سلاح (غيرُ سيفه) فيه أن السيف سلاح، وسياق اللفظ يدل على أنه لم يكن معه درقة ولا ترس، وقد نقل الرافعي عن ابن كج أن الترس والدرع ليسا بسلاح. قال الأذرعي في "التوسط": وفيه نظر؛ فإن البندنيجي والماوردي عدا من السلاح الجوشن (٢).

وفي "البيان" (٣): السلاح أقسام: سلاح يكره حمله في الصلاة، وهو الثقيل الذي يشغله عنها، مثل: الدرع، والعرف قاضٍ بأن (٤) كل ما يدفع عن نفسه أو يتقي به من الآلات يسمى سلاحًا.

(فنحر رجل من المسلمين جزورًا) قال الجوهري: الجزور من الإبل يقع على الذكر والأنثى، وهي تؤنث، والجمع جزر (٥) أي: بضم الجيم والزاي. وفيه دليل على أن الأفضل في الإبل النحر، ويجوز الذبح.

(فسأله المددي) الذي رافقني (طائفة من جلده) قال الجوهري (٦): الطائفة من الشيء القطعة منه. وفيه دليل على جواز استيهاب الرفيق من رفيقه، وغير الرفيق ما يحتاج إليه إذا علم أنه لا يشق عليه (فأعطاه إياه) فيه مثال لوجوب انفصال الضمير الثاني إذا اتحدت رتبتهما كما

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 615 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.