Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 618

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٤٨ - باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى والفرس والسلاح من السلب

مركوبًا، وكذا لو كان ممسكا بعنان المركوب وهو يقاتل راجلًا (١)، وللإمام احتمال فيه، أما الفرس المنفصل عنه أو مع غيره فلا يدخل فيه (وسلاحه) فيه أن السلاح أيضًا من السلب كما بوب عليه المصنف [﵀] (٢)، ويدخل فيه الذي يحمله الفارس والذي يحمله الفرس (فلما فتح الله ﷿ للمسلمين) أي: يسر الله لهم النصرة على عدوهم (بعث إليه خالد بن الوليد) وكان واليًا عليهم كما في مسلم (فأخذ من السلب) رواية الشافعي: وحبس منه.

فيه دليل لمن يقول [إن السلب] (٣) إلى رأي الإمام إن رأى المصلحة في الأخذ منه لمصلحة الكثرة على الآخذ أو لغيرها فعل وإلا فلا، وهو الذي بوب عليه أبو داود، لكنه لا يوافق مذهب الشافعي ﵁ (٤) للشيخ أتقي الدين] (٥) السبكي.

(قال عوف) بن مالك: (فأتيته فقلت) له: (يا خالد) أعطه كله. كذا في رواية الشافعي ﵁ (٦) (أما علمت أن رسول الله ﷺ قضى بالسَّلَب) بفتح السين واللام، سمي بذلك؛ لأن المقتول سلبه القاتل ما معه فهو مسلوب. قاله الأزهري (٧).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 618 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.