Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 628

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٤٩ - باب في السلب لا يخمس

١٤٩ - باب في السَّلَبِ لا يُخمَّسُ

٢٧٢١ - حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصورٍ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ بْن عيّاشٍ، عَنْ صَفْوانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبيْرِ بْنِ نُفيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مالِكٍ الأشجَعيِّ وَخالِدِ بْنِ الوَلِيدِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وقَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقاتِلِ وَلَمْ يُخَمِّسِ السَّلَبَ (١).

* * *

باب في السلب لا يخمس

[٢٧٢١] (حدثنا سعيد بن منصور) الخراساني صاحب "السنن" (حدثنا إسماعيل بن عياش) العنسي أعلم أهل الشام في عصره (عن صفوان بن عمرو) السكسكي (عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد) ﵄ (أن رسول الله ﷺ قضى بالسلب) أي: يخرج جميعه من أصل الغنيمة يختص به (للقاتل) علم بقوله ﷺ: "من قتل قتيلًا فله سلبه". ولو خمس لم يكن له إلا أربعة أخماسه (ولم يخمس ﵇ السلب) الذي أخذه أبو قتادة؛ بل أعطاه جميعه، ولكن في "الصحيح" أنه قال في سلمة بن الأكوع وقد قَتَل كافرًا: "له سلبه أجمع" (٢)، وللحديث المتقدم، ثم قال: ذكره فيه محب الدين الطبري في "عمدته"، وذكر أن ما فيها مخرج من الصحيحين، ومذهب مالك أنه يخمس إذا كان كثيرًا، واستدلوا بما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا نخمس

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 628 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.