(وإني أبايع له، فضرب له رسول الله ﷺ بسهم) أي: أخرج له رسول الله ﷺ سهمًا، أصله من الضريب وهو الذي يضرب بالقداح، وهذا العطاء مختص بعثمان ﵁، قاله الخطابي (١).
أما لو كان في مصلحة الجيش وخاطر بنفسه لأجلهم فالأشبه كما قال الداركي أنه يشاركهم.
(ولم يضرب لأحد غاب) عن الوقعة (غيره) وفي رواية ابن ماجه: بايع لعثمان وضرب بشماله على يمينه لعثمان [رضي الله تعالى عنه (٢).