Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 652

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٥٢ - باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة

خالد يعني الوهبي) بالباء الموحدة بعد الهاء، الحمصي أبو سعيد (حدثنا ابن إسحاق) محمد بن إسحاق القرشي (عن أبي جعفر) محمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر؛ لأنه بقر في العلم، أي: توسع (والزهري، عن يزيد بن هرمز) رأس الموالي يوم الحرة (قال: كتب نجدة) بن عامر (الحروري) قال ابن الأثير: هو بضم (١) الحاء المهملة وضم الراء الأولى (٢).

(إلى ابن عباس يسأله عن النساء، هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله ﷺ وهل كان يضرب لهن بسهم) من المغنم؟ (قال: فأنا) يزيد (كتبت كتاب ابن عباس ﵄ إلى نجدة) الحروري (قد كن يحضرن الحرب) خلف الرج (ل) مع رسول الله ﷺ) فيداوين الجرحى ويسقين الماء كما تقدم (فأما أن يضرب لهن بسهم) من المغنم (فلا، وقد كان يرضخ لهن) فيه أن النساء لا يسهم لهن على قدر سهم الرجال، بل يرضخ لهن من الغنيمة.

قال السبكي: ويروى أنه أسهم للنساء كما أسهم للرجال، لكنه منقطع (٣)، وفي مرسلات الزهري: الإسهام لهن إذا غزوا. قال: ولو صح لحمل على الرضخ لهن، وللعبيد إذا كان فيهم نفع.

وهل ذلك يستحق أو يستحب؟ وجهان، أصحهما أنه مستحق؛ لأن رسول الله ﷺ لم يتركه، ولنا فيه أسوة، ويجتهد الإمام في قدره ويفضل بعضهم على بعض على حسب ما يرى من قتالهم ونفعهم، فالمرأة التي

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 652 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.