Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 655

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٥٢ - باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة

على الأصح، ولا يجوز كافرة أجنبية مع وجود مسلمة على الأصح كما في "الكافي".

(ونناول السهام) مناولة النساء الرجال السهام عند القتال داخل في عموم المنبل (١) أحد الثلاثة الذين يدخلون الجنة بالسهم الواحد، كما تقدم في الرمي (٢)، ونصنع لهم الطعام.

(ونسقي السويق) فيه استحباب استصحاب الزاد في السفر من سويق أو غيره، وأن السويق والدقيق من أفضل الزاد (فقال: قمن) لعل فيه حذف تقديره، أي: بالأمر الذي خرجن له (٣)، من قولك: قام بأمر كذا (٤) (حتى إذا فتح الله عليه) وعلى المسلمين (خيبر) بالنصرة لهم، وذلك في المحرم من السنة السابعة من الهجرة.

(أسهم لنا) أي: للنساء (كما أسهم للرجال) استدل به الأوزاعي أن المرأة إن قاتلت أسهم لها.

قال القرطبي: وقد مال إليه ابن حبيب من أصحابنا (٥).

زاد الماوردي في الحكاية عنه (٦): وللعبيد، والصبيان، والمجانين،

وأهل الذمة؛ لكنه قال: إنه استدل بقوله ﵇: "الغنيمة لمن شهد الوقعة"

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 655 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.