Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 662

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٥٣ - باب في المشرك يسهم له

عضدًا فيمنع بالآية، وإنما اتخذناهم خدمًا ولم نتخذهم أولياء، وأما ترك استعانته بهم في بدر فلأنه لم يأمنهم، وهكذا حكم من لم يؤمن.

نعم، قد تعرض البيهقي لمناقشة الشافعي ﵁ في ذلك، وإن كان ناصر مذهبه بالحديث فقال: أما غزوه بيهود بني قينقاع فإني لم أجده إلا في حديث الحسن بن عمارة وهو ضعيف (١). وروى بإسناد أصح منه أنهم خرجوا يعينونه، فقال: "ارجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين" وعبد الحق يقول في "الأحكام" (٢): إن أبا داود ذكر في "المراسيل" (٣) عن يزيد ابن يزيد بن جابر، عن الزهري أن النبي ﷺ استعان بناس من اليهود في غزوة فأسهم لهم.

وقال الشافعي وآخرون: إن كان (٤) الكافر حسن الرأي في المسلمين، ودعت الحاجة إلى الاستعانة به وإلا فيكره، وحمل الحديثين على هذين الحالين، وإذا حضر الكافر بالإذن رضخ له ولا يسهم له، هذا مذهب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، والجمهور، وقال الزهري والأوزاعي: يسهم له (٥).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 662 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.