Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 694

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٥٧ - باب في نفل السرية تخرج من العسكر

على ما يستحق به النفل مما سيغنم وهو من باب الجعالة كما تقدم، وقيده ابن الرفعة بالمنقول احترازًا من الأراضي وغيرها.

(لأنفسهم خاصة) جزاءً لما اختصوا بفعله دون غيرهم وتنشيطًا لمن لم يفعل (النفل) يعني: الزيادة التي يعطيها لهم (سوى) بضم السين وكسرها، والكسر أفصح، أي: غير (قَسْمِ) بفتح القاف.

وفي بعض النسخ: (سوى قسمة) بكسر القاف وزيادة التاء آخره (عامَّة) بتشديد الميم (الجيش) فيه دليل على أن النفل يكون من جملة مال الغنيمة لا من خمس الخمس والمصالح، وهذا هو القديم من مذهب الشافعي كما حكاه في "البسيط" (١).

قال ابن الرفعة في "المطلب" (٢): وإذا فرعنا على القول القديم لا يختص النفل بخمس الخمس والمصالح، بل يؤخذ من أصل المال والباقي يكون غنيمة مشتركة، فهل يخمس ما اختصوا به من النفل؟

فيه قولان كما في الرضخ.

قال: والشاهد للتخميس ما رواه البيهقي (٣) بسنده إلى سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ﷺ قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش.

(والخمس في ذلك [واجب كله]) (٤) أي: في أربعة أخماس الغنيمة

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 694 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.