Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 7

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٥٨ - باب فيمن قال: الخمس قبل النفل

فيه دليل على أنه يجوز أن يكون النفل الذي يشرطه الإمام مما يتوقع أخذه من مال المشركين مجهول القدر وإن كان معلوم الجزئية كالثلث والربع، لكن لا يجوز للإمام فعل ذلك إلا إذا دعت إليه حاجة، ويجوز أن يكون النفل الذي يشرطه أكثر من الربع، وتكون الزيادة مأخوذة من الحديث بإلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه لكونه في معناه كإلحاق الأمة بالعبد، وإذا وقع التنفيل في مقدار النصف فهو مقطوع به جوازًا، وإن وقع في معظم ما يصيبه المبعوثون فيحتمل تخريجه على الخلاف في ما لو خصصهم في جميع ما يصيبه.

واختلفوا في المراد بقوله: (بعد الخمس) فعلى الأصح: أن النفل من خمس الخمس أن الإمام أو الأمير إذا أخرج بالقرعة الخمس الذي [لله - الذي] (١) أداؤه (٢) من الإيمان - يفرد الخمس ثم يقسم الأربعة الأخماس على الغانمين قبل قسمة الخمس على أهله قبل قسمة الخمس وتخميسه [ثم يقسم] (٣) الخمس فيخرج النفل منه، فإن كان النفل بالثلث فيعطي أهل النفل ثلث الخمس.

فعلى هذا يكون التقدير أنه ﷺ كان ينفل الثلث بعد إفراد الخمس.

والشاهد على أن النفل من الخمس الحديث المتقدم: فكانت سهامنا أثني عشر بعيرًا، [ونفلنا بعيرًا] (٤) وأما على القول المرجوح من مذهب الشافعي أن النفل من الأربعة الأخماس بعد الخمس الذي للمصالح (٥).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 7 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.