Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 102

  1. كتاب الطهارة
  2. ٥٥ - باب في الاستنثار

كذَلك مَن كانَ له رَأس مَال يتجرُ فيه: يحترص أن لا يدَع زيادة عليه، بل ما حصَل له (١) منه مِنَ الربح تصَدق منهُ وواسى كما تقدم.

(فَإِذا وَلَّدَ) بتَشديد اللام كما تقدمَ.

(الرَّاعِي بَهْمَة) بفتح البَاء كما تقَدَّمَ (ذَبَحْنا مَكَانَها شَاةً) أكبرَ منها لتعَوض البهمة عنها إذا كبرَتْ، وفيه أن من له رأس مَال [يتجر فيه] (٢) ينبغي أن لا ينقص منهُ شَيئًا إذا كانَ يأتي منهُ من الرّبح ما يقويه (٣).

(قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إِنَّ لِي) اللام لشبه الملك والاختصَاص.

(امْرَأَةً وَإنَّ فِي لِسَانِهَا) أي: كلامها (شيئا يَعْنِي: البَذَاءَ) بفتح البَاء وتخفيف الذال المعجمة والمدّ: الفُحش (٤) من القَول والسَّفَه، وإن كانَ (٥) صدقًا، وامرأة بذئة إذا كانَ في (٦) منطقها فحش، وكانَ في لسَان فاطِمة بنت قيس بَعض البَذاء - والبَاء مفتوحة - وهذا من الأسبَاب المرخّصَة للغيبَة، وهو أن يذكر ذلكَ على صورة الاستفتاء، فلا يكون ذكره لذلك محرمًا، ولهذا قالت هند: إن أبا سُفيان رجُل شحيح؛ لا يُعطيني ما يكفيني أنا وولدي (٧)، فذكرته بالشح والظلم لها ولوَلدهَا، ولم يزجرها النبي ﷺ إذ كانَ قصدها الاستفتاء، وكذا هنا ذكر زوجته

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 102 (SanadKitab #131521, hlm. urut 761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.