Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 33

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٦٠ - باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم

أخروا القسم إلى أن رجعوا إلى مصر بالأسرى والأعيان التي غنموها.

(وأعطاني منها مثلَ) بالنصب مثل (١) (ما أعطى رجلاً منهم) أي: من غير زيادة على سهمه ولا نقصان (ثم) اعتذر إليه؛ لكونه لم يزده شيئًا في مقابلة إتيانه بها (قال: لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول)، فيه دليل على أنه يستحب للإمام أو الأمير إذا فعل أحد من الرعية فعلًا وترك مجازاته عليه؛ لتعلق حق الغير به، أن يعتذر إليه من ذلك فيقول: ما تركت إعطاءك انتقاصًا بك، بل لقوله ﷺ: (لا نَفَل) أي: لا يعطى النفل (إلا بعد) إخراج (الخمس) المعد للمصالح (لأعطيتك) زيادة على سهمك، فيه دليل على جواز التنفل من الذهب والفضة كما بوب عليه المصنف (ثم أخذ يَعرِض) بفتح أوله وكسر ثالثه (عليَّ من نصيبه) أي: سألني أن آخذ من نصيبه. فيه أن من فعل شيئًا لا يستحق به شيئًا (٢) يلاطفه (فأبيت) أن آخذ شيئًا منه.

[٢٧٥٤] (حدثنا هناد) بفتح الهاء والنون المشددة (بن السري) بن مصعب التميمي (عن) عبد الله (بن المبارك) الإمام (عن أبي عوانة) اسمه الوضاح مولى يزيد بن عطاء، الحافظ، المشهور (عن عاصم بن كليب) الجرمي (بإسناده) عن أبي الجويرية (ومعناه) في الحديث قبله.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 33 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.