Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 70

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٦٨ - باب في صلح العدو

الإسعار، أي: هو مسعر (حرب) يعني: موقدها في الحرب والنجدة، والمسعر عود تحرك به النار من خشب ونحوه، ويقال: مسعار مشتق من سعرت النار والحرب إذا أوقدتهما، يريد وصفه بالمبالغة.

قال القاضي: وهذا اللفظ من النبي ﷺ تعريضًا له بأن يرتصد لقطع الطريق عليهم، فعرف ذلك وفعل ما فعل، وعدم إنكاره ﷺ على أبي بصير حين بلغه ما فعل دليل على عدم وجوب الرد عليه، على أنه يجوز أن يقال: ما فعله النبي ﷺ أولًا حصل وفاء العهد به؛ لأن رده على رسوله رد عليهم فليس في اللفظ ما يوجب التكرار، والله أعلم.

(لو كان له أحد) جواب (لو) محذوف يدل عليه السياق، أي: لو فرض له أحد ينصره وعلم منه أنه سيرده إليهم؛ إذ لا ناصر له (فلما سمع ذلك عرف) يعني (١) (أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى) الغيض من ناحية ذي المروة على (سيف) بكسر السين المهملة (البحر) أي: ساحله بطريق قريش التي كانوا يأخذون عليها إلى الشام، الإضافة للبيان لا للتمييز، وجعل يطلب غرة أهل مكة ويغتال من يطلبه منهم؛ لأن طالبه ناقض للأمان لكونه بغير حق، وهو لا يجوز له الرجوع إليهم، وقد صرح الأصحاب بأن الرجوع ليس بواجب عليه؛ فإن المراد بالرد المشروط تمكنهم منه كما صرح الماوردي (٢) والقاضي حسين، وكذلك يفعل إذا شرطنا لهم رد من جاءنا منهم؛ لأنا (٣) نرسله

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 70 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.