Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 110

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٧٧ - باب فيما يستحب من إنفاذ الزاد في الغزو إذا قفل

التجهز للجهاد والحج، والتزود لهما، وإعداد الراحلة، وما يحتاج إليه (فقل له: إن رسول الله ﷺ يقرئك) بفتح أوله، وحكى ابن القطاع ضم الياء (السلام) فيه إرسال السلام إلى الغائب عن البلد والمقيم فيها إذا أرسل إليه أحد برسالة فتقول له: اقرأ على فلان السلام، أو سلم عليه، أو أبلغه السلام، ويجب على الرسول تبليغ السلام إذا أمكن.

وفيه رد على ما قال الأصمعي أن تعديته بنفسه خطأ، فلا يقال: اقرأه السلام؛ لأنه بمعنى اتل ﵇ (وقيل له: ادفع إلى ما تجهزت به، فأتاه فقال له ذلك) في رواية مسلم: فأتاه فقال: إن رسول الله ﷺ يقرئك السلام ويقول: "أعطني الذي تجهزت به" (فقال لامرأته: يا فلانة ادفعي له ما جهزتني به ولا تحبسي منه) رواية مسلم: عنه (شيئًا) فيه فضيلة الصحابة ومبادرتهم إلى فعل الخير، والاحتراص على أفضل الأعمال وأكمل الأحوال (فوالله لا تحبسي منه شيئًا فيبارك) بالنصب؛ لأنه بعد جواب النفي كقوله تعالى: ﴿لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا﴾ (١) (لنا فيه) (٢).

وفيه دلالة على فعل الخير وفضله، وأن له مثل أجر فاعله المنفق، وقد ورد هذا كثيرًا.

وفيه: أن ما نوى الإنسان صرفه في جهة بر فتعذرت عليه تلك الجهة يستحب له بذله في تلك الجهة أو في جهة أخرى، ولا يلزمه ذلك ما لم يلتزمه بالنذر، بل هو مستحب، فمن خرج إلى السائل بطعام أو غيره ليعطه فوجده قد ذهب، فيدفع ذلك الطعام إلى فقير غيره، أو يتيم، أو

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 110 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.