Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 112

  1. كتاب الطهارة
  2. ٥٦ - باب تخليل اللحية

مِنْ مَاءٍ) أي: بيَده اليُمنَى (فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ) فيه (١) أنهُ يُستحبّ أن يَأخذ لتخليل اللحيَة ماء جَديدًا.

(فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ) قال السرخسي من أصحَابنَا (٢): يخَللها بأصَابعه من أسفلها. قال الذهلي في "الزهريات": ثنا محمد بن خالد الصَّفار وكانَ صَدُوقًا، ثنا محمد بن حَرب، ثنا الزبيدي، عَن الزهري، عن أنس. أن رسُول الله ﷺ توضأ فأدخَل أصَابعه تحتَ لحيته وخلل بأصَابعه (وقال: هَكذا أمَرني ربي) ورجَاله ثقات.

قال الذهلي (٣): وثَنا يزيد بن عَبد الله (٤)، ثنا محمد بن حَرب عن الزبيدي أنه بلغه عن أنس الحديث، وصححهُ [الحاكم قبل] (٥) ابن القطان أيضًا (٦). وروى ابن عَدي في "الكامل" من طريق أصرم (٧) بن غياث (٨) ثنا مقاتل بن حيان عَن الحسَن عن جَابر قال: وضأت رسُول الله ﷺ غَير مرة ولا مرتَين ولا ثلاث فرأيته يخلل لحيته بأصَابعه كأنها أنياب مشط (٩). قال النسَائي: وأصرم متروك الحَديث (١٠).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 112 (SanadKitab #131521, hlm. urut 771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.