Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 131

  1. كتاب الضحايا
  2. ١ - باب ما جاء في إيجاب الأضاحي

المعجمة، وفتح النون (ابن سليم، قال) قال النمري: لا أحفظ لمخنف عن النبي ﷺ إلا حديث الأضحى والعتيرة (١). مصغرا (٢)، ابن الحارث الأزدي الغامدي، شهد مع علي صفين، وولي أصبهان (٣) (ونحن وقوف مع النبي ﷺ بعرفات) [لفظ الترمذي: كنا وقوفًا مع النبي بعرفات (٤)] (٥) فسمعته يقول: أيها الناس. قال مخنف (قال رسول الله ﷺ: يا أيها الناس، إن على كل أهل (٦) بيت في كل عام أضحية) استدل به أبو حنيفة (٧) على أن الأضحية واجبة على المقيمين.

وأجاب البيهقي عنه بجوابين:

أحدهما: أنَّه إن صح، فالمراد به الاستحباب، يعني كما في حديث: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" (٨).

والثاني: أنَّه قد جمع بينها (٩) وبين العتيرة، والعتيرة غير واجبة بالإجماع، [وهكذا الأضحية غير واجبة] (١٠) لأنها قرينتها (١١)، وقد

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 131 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.