Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 141

  1. كتاب الضحايا
  2. ٢ - باب الأضحية عن الميت

صح بطريق الأولى.

وأشار الرافعي في باب الوصية إلى أنَّه ينبغي الصحة وإن لم يوص بها؛ فإنها ضرب من الصدقة، وقال: إنه قياس ما ذكره في العدة، وأيده بإطلاق العبادي القول بجواز التضحية عن الغير، وروى حديثًا، قال النووي في "شرح المهذب" (١): الذي احتج به هو حديث علي يعني هذا، وحكى العبادي في "أماليه" عن الإمام محمَّد بن إسحاق السراج شيخ البخاري، أنَّه ختم عن النبي ﷺ أكثر من عشرة آلاف ختمة، وضحى عنه مثل ذلك.

وحكى القفال في "فتاويه" وجهًا أن الضحية عن الأجنبي لا تجوز قطعًا، ونبه عن أمر مهم وهو وجوب التصدق بجميعها وامتناع أكل شيء منها؛ لأنه لا يجوز الأكل منها إلا بإذن من هي عنه، وإذن الميت متعذر، وسكت عما لو (٢) أوصى أن يؤكل منها.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 141 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.