Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 151

  1. كتاب الضحايا
  2. ٤ - باب ما يستحب من الضحايا

اللهم تقبل من محمَّد وآل محمَّد مضحيًّا، وثم هنا متأولة (١).

[٢٧٩٣] (حدثنا موسى بن إسماعيل) المنقري التبوذكي (حدثنا وهيب) بن خالد الباهلي.

(عن أيوب، عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد الجرمي.

(عن أنس) بن مالك ﵁ (أن النبي ﷺ نحر) فيه أن السنة في الإبل النحر في اللبة وهو أن يضربها بحربة أو نحوها في الوهدة التي بين أصل عنقها وصدرها (٢).

(سبع) فيه استحباب تعدد الأضحية ما لم يقصد المباهاة (بدنات) جمع بدنة سميت بذلك؛ لعظم بدنها (بيده) الكريمة.

قال الشافعي في البويطي: أحب أن يذبح الرجل ضحيته بيده تواضعًا لله (قيامًا) لقوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾ (٣) قال ابن عباس: قيامًا على ثلاث معقولة ركبته اليسرى (٤).

(وضحى) رسول الله ﷺ (بالمدينة) أي في المدينة فالباء بمعنى في، كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ﴾ (٥) أي: في بدر (بكبشين أقرنين) أي: لكل واحد منهما قرنان حسنان، وفيه استحباب الأضحية بالأقرن، واختلفوا في مكسور القرن فجوزه الشافعي وأبو حنيفة والجمهور سواء

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 151 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.