Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 153

  1. كتاب الضحايا
  2. ٤ - باب ما يستحب من الضحايا

(ويضع رجله على صفحتهما) لفظ البخاري (١): واضعًا قدمه على صفاحهما. وفيه استحباب وضع الرجل على جانب عنق الذبيحة، وهو المعبر عنه في الصحيحين بالصفاح (٢)، وصفحة كل شيء جانبه.

وإنما يستحب ذلك لئلا تضطرب الذبيحة فتزل يد الذابح عند الذبح.

[٢٧٩٥] (حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي) شيخ الشيخين (حدثنا عيسى) بن يونس بن أبي إسحاق عمرو الهمداني (حدثنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب) المصري (عن أبي عياش) بالمثناة والشين المعجمة، ذكره ابن عبد البر فيمن لم يذكر له اسم سوى كنيته. وهو المعافري (عن جابر بن عبد الله ﷺ قال: ذبح النبي ﷺ يوم الذبح) الذي يذبح الناس فيه ضحاياهم، ولفظ ابن ماجه (٣): ضحى النبي ﷺ يوم عيد (كبشين أقرنين أملحين) فيه فضيلة الذبح بكبش أقرن؛ لرواية ابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي: أن رسول الله ﷺ قال: "خير الكفن الحلة، وخير الضحايا الكبش الأقرن" (٤) (موجأين) بضم الميم وفتح الجيم مع الهمزة على وزن مكرمين، قال في "النهاية" (٥): موجوأين أي: خصيين ومنهم من يرويه موجئين بوزن مكرمين، قال: وهو خطأ. قال المنذري: الصحيح: موجوءين أي: منزوعي الأنثيين،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 153 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.