Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 167

  1. كتاب الضحايا
  2. ٥ - باب ما يجوز من السن في الضحايا

حديثًا واحدًا (١).

(فقال: يا رسول الله والله (٢) لقد نسكت) أي: ذبحت، والنسك جمع نسيكة وهي الذبيحة، وقيل لها: نسيكة بالياء، مع أن فعيلاء بمعنى مفعول للمذكر والمؤنث كجريح؛ لأنهم أجروها مجرى النطيحة إذا قلنا أنها بمعنى منطوحة لغلبة الاسمية عليها. قال الثعلبي: أصل المنسك في كلامهم الموضع المعتاد لعمل خير أو شر (٣) (قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت) بفتح الراء (أن اليوم يوم) با لرفع (أكل وشرب) قال ابن بطال: أما يوم النحر فهو يوم أكل كما قال أبو بردة، إلا أنه لا يستحب فيه الأكل قبل الغدو إلى الصلاة، ولا ينهى عنه، ألا ترى أن النبي ﷺ لم يحسن أكله ولا عنفه عليه، وإنما أجابه عما به الحاجة إليه من سنة الذبح، وعذره في الذبح لما قصده من إطعام جيرانه منه لحاجتهم إليه، فلم يرد ﵇ أن يخيب فعلته الكريمة (٤). [فتعجلت فأكلت) لفظ البخاري: فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة] (٥) (وأطعمت أهلي وجيراني) بكسر الجيم، جمع جار.

(فقال رسول الله ﷺ: تلك شاة لحم) لا ثواب فيها، بل هي لحم لك تنتفع به، قيل: هو كقولهم: خاتم فضة؛ فإن الشاة شاتان: شاة تذبح

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 167 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.