Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 171

  1. كتاب الضحايا
  2. ٥ - باب ما يجوز من السن في الضحايا

[لها ثواب] (١) (فقال: يا رسول الله ﷺ إن عندي داجنًا) وهي التي ألفت البيوت واستأنست، وحذفت التاء لأنه صار اسمًا للإلف للبيت فاضمحل معنى الوصفية عنه فاستوى فيه المذكر والمؤنث [(جذعة من المعز) صرح هنا بكونها ليست من الضأن بل من المعز] (٢) (فقال: اذبحها ولا تصلح لغيرك) قال عياض: أجمع العلماء على الأخذ به، وأنه لا يجزئ الجذع من المعز (٣). قال القرطبي: فإن لم يتمكن إلا من الجذع من الضأن كان نعم الأضحية كما قال ﷺ (٤).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 171 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.