Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 182

  1. كتاب الضحايا
  2. ٦ - باب ما يكره من الضحايا

يريبك" (١). أي: اترك ما تشك في جوازه إلى ما لا تشك فيه، وهذا هو العمدة في الورع، والأمر فيه للاستحباب.

(إنما نهى رسول الله ﷺ عن المصفرة) بضم الميم وإسكان الصاد المهملة وفتح الفاء المخففة وتخفيف الراء (٢)، وفي رواية لغير المصنف: المصفورة (٣). وإن رويت: المصفَرَّة بتشديد الراء فهو للتكثير وهي المهزولة لخلوها من السمن، وقيل: هي المستأصلة الأذن؛ سميت بذلك لأن صماخيها صفرًا من الأذن، أي: خلوا، يقال: صفر الإناء إذا خلا، وأصفرته إذا أخليته. قال الأزهري: رواه شمر بالغين وفسره على ما في الحديث. قال الزمخشري: هي من أصفره إذا أخلاه الصفار (٤) وفي الحديث: أصفر البيوت من الخير الصفر من كتاب الله (٥).

(والمستأصلة) وهي التي أخذ قرنها من أصله، وقيل: هو من الأصيلة بمعنى الهلاك (٦).

فيه النهي عن الأضحية بمقطوعة الأذن، وبه قال مالك وعطاء (٧)، أن القرن إذا ذهب كله لم تجز إذا أدمي القرن.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 182 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.