Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 195

  1. كتاب الضحايا
  2. ٨ - باب في الشاة يضحى بها عن جماعة

إلى المصلى ويدع مسجده، وكذلك الخلفاء بعده ولا يترك [النبي ﷺ الأفضل مع قربه ويتكلف فعل الناقص مع بعده ويترك] (١) شرف مسجده ويصلي في المصلى، والصحيح عند الشافعي أن فعلها في المسجد أفضل عند اتساعه، وإنما خرج رسول الله ﷺ إلى الصحراء لضيق المسجد (٢). (فلما قضى خطبته) بعد الصلاة (نزل من منبره) بكسر الميم، فيه أن السنة أن يخطب على منبر أو مرتفع يقوم مقامه (وأتي بكبش فذبحه رسول الله ﷺ بيده) فيه فضيلة [ذبح] الأضحية بنفسه ولا يوكل إلا لحاجة (وقال: باسم الله والله أكبر) فضيلة التكبير عند الذبح ويكون بعد التسمية كما تقدم، اللهم (هذا عني وعمن لم يضح من أمتي) وفي رواية: ... (٣). عمن وحدك من أمتي (٤).

قال الرافعي: الشاة الواحدة لا يضحى بها إلا عن واحد، فإذا ضحى بها واحد من أهل البيت تأدى الشعار والسنة لجميعهم (٥)، وحمل جماعة هذا الحديث على حصول الإشراك في الثواب لا في الأضحية.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 195 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.