Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 208

  1. كتاب الضحايا
  2. ١٢ - باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة

(قال: خصلتان) لفظ مسلم: ثنتان حفظتهما بكسر الفاء، كما قال تعالى ﴿وَحَفِظْنَاهَا﴾ (١) (سمعتهما من رسول الله ﷺ: إن الله تعالى كتب الإحسان على) فعل (كل شيء) إنما أمر به وعلى بمعنى في، والإحسان هنا بمعنى الإكمال، فحق على من شرع في شيء أن يأتي على غاية كماله وآدابه المصححة والمكملة، فإذا فعل ذلك قبل عمله وكثر ثوابه (فإذا قتلتم فأحسنوا، [قال] (٢) غير) بالرفع (مسلم) بن إبراهيم الأزدي (يقول: ) فإذا قتلتم (فأحسنوا القتلة) بكسر القاف، وهي الحالة والهيئة من القتل، يقال: قتله قتلة سوء، يعني: على هيئة قبيحة (وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح) بفتح الذال بغير هاء، وفي رواية للنسائي: "فأحسنوا الذبحة" (٣). بكسر الذال وبالهاء، كالقبلة وهي الهيئة والحالة أيضًا.

وهذا الحديث عام في كل ذبح [من الذبائح] (٤)، وقتيل ساغ قتله من قصاص أو حد ونحو ذلك، وهو من الأحاديث الجامعة للقواعد والفوائد الكثيرة، فمن جملة الإحسان الذي كتبه الله إحسان الذبح والقتل والضرب ونحو ذلك، ومنه: (وليحد) بضم الياء، يقال: أحد السكين وحددها واستحدها بمعنىً (أحدكم) أي: كل واحد من الذابحين (شفرته) بفتح الشين، وسكون الفاء، هي السكينة العريضة، أن أنسًا كان شفرة القوم

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 208 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.