Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 212

  1. كتاب الضحايا
  2. ١١ - باب في المسافر يضحي

مرفوعة (منها حتى قدمنا المدينة) (١).

قال النووي: فيه التصريح بجواز ادخار لحم الأضحية فوق ثلاث، وجواز التزود منه، وحمله في السفر، وفيه أن الادخار والتزود لا ينافي التوكل ولا يقدح فيه في سفر ولا إقامة، ولا يخرج صاحبه عن التوكل.

وفيه أن التضحية مشروعة للمسافر كما هي مشروعة للمقيم، وهذا مذهبنا، وبه قال جماهير العلماء، وقال النخعي وأبو حنيفة: لا ضحية على المسافر. وروي هذا عن علي ﵁، واستثنى مالك من المسافرين الحاج بمكة ومنىً فلم ير عليه أضحية (٢). وبه قال النخعي (٣) ويروى ذلك عن الخليفتين أبي بكر وعمر، وابن عمر (٤) وجماعة من السلف؛ لأن الحاج إنما هو مخاطب في الأصل بالهدي، فإذا أراد أن يضحي جعله هديًا، والناس غير الحاج إنما أمروا بالأضحية ليتشبهوا بأهل منىً فيحصل لهم حظ من أجورهم.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 212 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.