Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 230

  1. كتاب الضحايا
  2. ١٥ - باب في الذبيحة بالمروة

من تاء افتعل (١) (أرنبين) ولابن ماجه: أرنبتين (٢) بزيادة تاء التأنيث، والأرنب: حيوان قصير اليدين طويل الرجلين عكس الزرافة، ويكون عاما [ذكرا وعاما أنثى] (٣) كما في الضبع (فذبحتهما) لفظ النسائي: عن محمد بن صفوان أنه أصاب أرنبين ولم يجد حديدة فذكاهما (بمروة) (٤) وهي حجر أبيض براق، وقيل: هي التي يقدح منها النار، ومروة السعي التي ذكر مع الصفا هي أحد رأسيه اللذين ينتهي السعي إليهما، سميت بذلك، والمراد في الحديث جنس الأحجار لا المروة نفسها، قاله في "النهاية" (٥). (فسألت رسول الله ﷺ عنهما، فأمرني بأكلهما) أي: رخص لي في أكل اللحم منهما.

ولفظ ابن ماجه في رواية زيد بن ثابت: أن ذئبًا نيب لي (٦) شاة فذبحوها بمروة، فرخص لهم رسول الله ﷺ في أكلها (٧).

وفيه دليل على جواز الذبح بكل حجر محدد أنهر الدم، وفي معناه كل محدد من خشب أو قصب أو زجاج (٨).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 230 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.