(عن أبيه) قال أحمد: أبو العشراء ليس بمعروف (١)، ﵄ (أنه قال: يا رسول الله ﷺ أما) بتخفيف الميم (تكون الذكاة إلا من) بمعنى في، كما في رواية الترمذي (٢)، والنسائي (٣) (اللبة) بفتح اللام، كما تقدم (أو الحلق) فيه أن ذكاة المقدور عليه لا تكون إلا في الحلق أو اللبة بالإجماع كما قال ابن الصباغ وغيره (٤)، وروى الدارقطني في "سننه" أنه ﵇ بعث بديل ابن ورقاء في فجاج منى: ألا إن الذكاة في الحلق واللبة (٥).
ورواه الشافعي موقوفًا على عمر وابن عباس (٦)، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة (٧).
(فقال رسول الله ﷺ: لو طعنت في فخذها) بكسر الخاء على الأفصح (لأجزأ عنك) قال الترمذي بعده: يزيد هذا في الضرورة (٨)، يعني: المتردي في البئر وأشباهه.
وكذا (قال المصنف) ﵀ (وهذا) الحكم (لا يصلح) بضم اللام