Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 257

  1. كتاب الضحايا
  2. ٢٠ - باب في العتيرة

(عن الزهري، عن سعيد) بن المسيب (عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: لا فرع) بالفاء والراء المفتوحتين، ولابن ماجة: لا فرعة (١) (ولا عتيرة) بفتح المهملة.

قال ابن فارس: كان الصنم المذبوح له عترًا (٢) يريد: فلذلك سميت عتيرة؛ لأنها تعتر أي: تذبح فهي فعيلة بمعنى مفعولة، وكان هذا من فعل الجاهلية فنهى النبي ﷺ عنه.

وتأويل الحديث: أن المراد: ولا عتيرة واجبة، أو بأن المراد: ما كانوا يذبحونه لأصنامهم.

قال النووي؛ وقد صح الأمر بالفرع والعتيرة (٣).

[٢٨٣٢] (حَدَّثَنَا الحسن بن علي) الخلال الحُلْواني.

(حَدَّثَنَا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن الزهري، عن سعيد) بن المسيب (قال: الفرع أول النتاج) أي: أول نتاج البهيمة (كان ينتج لهم) بضم أول (ينتج) وفتح ثالثه، أي: يولد (فيذبحوه) لطواغيتهم ثم يأكلونه ويلقون جلده على الشجر كما سيأتي، وقيل: هو أول النتاج لمن بلغت إبله مائة (٤).

واعلم أن الأصل في القاعدة في قوله: فتذبحوه أن يقال: فتذبحونه، وهو محمول على حذف نون الرفع في النثر كما في الحديث: "لا تدخلوا

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 257 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.