Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 269

  1. كتاب الضحايا
  2. ٢١ - باب في العقيقة

والشتْم] (١)، ثم استعمل في معنى المرهون فقيل: هو رهن بكذا، قال: ومعنى قوله: "رهينة بعقيقته" أن العقيقة لازمة له لا بد منها، فشبهه في لزومه أو عدم انفكاكه عنها بالرهن في يد المرتهن (٢).

قال الخطابي: تكلم الناس في هذا، وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال: هذا في الشفاعة يريد أنه (٣) إذا لم يعق عنه فمات طفلًا لم يشفع في والديه، وقيل: إنه مرهون بأذى شعره. واستدلوا بقوله: "وأميطوا عنه الأذى" (٤). وهو ما علق منه بدم الرحم، وسيأتي أن الناس يعرضون على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس.

(تذبح عنه) عقيقته (يوم السابع) من ولادته، وهل يحسب يوم الولادة من السبعة؟ أصحهما نعم، وظاهر الحديث يدل عليه. قاله النووي في "شرح مسلم" في باب خصال الفطرة (٥)، وكذا صحح الحسبان في "شرح المهذب" (٦) وأصل "الروضة" (٧) وخالف ذلك في موجبات الضمان فصحح في الختان بأنه لا يحسب، وحكاه عن الأكثرين (٨)،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 269 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.