Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 274

  1. كتاب الضحايا
  2. ٢١ - باب في العقيقة

الصحابة ضبي غيره (١)، نزل البصرة، وله بها دار قريب من الجامع.

قال ابن أبي خيثمة: وقد روى عن النبي ﷺ[من بني ضبة] (٢) عتاب ابن شمير (٣).

(قال رسول الله ﷺ: مع الغلام عقيقة) لفظ البخاري: "عقيقته" بزيادة التاء (٤)، وفيه حجة لقول مالك أنه لا يعق عن الكبير.

قال ابن بطال: وعلى هذا أئمة الفتوى بالأمصار (٥).

قال الماوردي: يختار أن لا يتجاوزها مدة النفاس؛ فإن تجاوز ذلك فيختار أن لا يتجاوزها الحصام (٦)، وهي استكمال سبع سنين، فإن أخرها فيختار أن لا يتجاوزها مدة البلوغ، فإن أخرها حتى بلغ سقط حكمها في حق غيره، وكان الولد مخيرًا (٧) في العقيقة عن نفسه، ولا يمتنع أن يعق عن نفسه؛ لما رواه الشافعي أنه ﵇ عق عن نفسه بعد

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 274 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.