Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 276

  1. كتاب الضحايا
  2. ٢١ - باب في العقيقة

والظاهر أنه عام في كل نجس ومستقذر لصق [به من] (١) دم الرحم وغيره (٢).

[٢٨٤٠] (حَدَّثَنَا يحيى بن خلف) الباهلي، أخرج له مسلم.

(عن عبد الأعلى) في النذور (٣) والطب (٤).

(حَدَّثَنَا هشام) بن حسان القردوسي (عن الحسن) البصري (أنه كان يقول: إماطة الأذى) عن المولود، وهو (حلق الرأس) وكذا قال ابن شعبان: معنى إماطة الأذى هو حلق شعر الصبي يوم سابعه (٥).

[٢٨٤١] (حَدَّثَنَا أبو معمر عبد الله بن عمرو) بن أبي الحجاج ميسرة المقعد (٦)، شيخ البخاري.

(حَدَّثَنَا عبد الوارث) بن سعيد بن ذكوان التميمي.

(حَدَّثَنَا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄: أن رسول الله ﷺ عق عن الحسن والحسين ﵄ قال الأصحاب: هذا الحديث مؤول على أن المراد [بعقيقته عنهما] (٧): أنه أمر والدهما علي ابن أبي طالب بالعقيقة، أو أنه أعطاه ما عق به عنهما، أو أن أبويهما كانا

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 276 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.