Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 280

  1. كتاب الضحايا
  2. ٢١ - باب في العقيقة

(المكافأتان) قال: الشاتان المُشَبَّهَتَانِ تُذْبَحَانِ جَمِيعًا (١).

(وسئل) رسول الله ﷺ (عن الفرع) بفتح الراء كما تقدم.

(قال: والفرع حق) وهذا قاله النبي ﷺ تقرير لما كان في الجاهلية ثم نسخ بقوله ﵇: "لا فرع ولا عتيرة" (٢) فإن هذا الحديث متأخر عن قوله: "الفرع حق"، فيكون ناسخًا، ودليل تأخره أمران: أحدهما: أن راويه أبا (٣) هريرة متأخر الإسلام؛ فإن إسلامه في سنة خيبر وهي السنة السابعة من الهجرة.

والثاني: أن الفرع والعتيرة كان فعلهما أمرًا متقدمًا على الإسلام، فالظاهر بقاؤهما عليه إلى حين نسخه.

وقوله: (لا فرع) معناه: نفي كونهما سنة لا تحريم فعلهما، ولا كراهة، فلو ذبح إنسان ذبيحة في رجب أو ذبح أول ما ينتج من إبله لحاجته لذلك أو للصدقة به شكر لله تعالى وأطمع لم يكن مكروهًا (٤).

(وأن تتركوه) في موضع مبتدأ؛ لأن أن مصدرية تقدر هي وما بعدها بالمصدر وخير الآتي بعده خبر له، والتقدير: وترككم إياه حتى يكثر خير لكم من ذبحه.

(حتى يكون) الفرع (بكرًا) بفتح الموحدة هو من الإبل بمنزلة الغلام من الناس (شغزبًا) بضم الشين المعجمة، وسكون الغين المعجمة،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 280 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.