Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 288

  1. [كتاب الصيد]
  2. ١ - باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره

أحدهما أشد أذى من الآخر، ويختلف باختلاف المواضع، فيكون القيراطان في المدائن والقيراط في البوادي، أو كان باعتبار الزمانين فذكر القيراط أولًا ثم زاد التغليظ فذكر القيراطين (١).

[واختلف في معنى نقص من أجره كل يوم قيراط، وأقرب ما قيل في ذلك قولان: أحدهما (٢) أن جميع ما عمله من عمل ينقص لمن اتخذ ما نهي عنه من الكلاب مارًّا كل يوم يمسكه فيه من أجر ذلك العمل، وقيل: من عمل ذلك اليوم الذي يمسكه فيه، وذلك لترويع المسلم والتشويش عليه بنباحه والمنع من دخول الملائكة بيته أو لنجاسته على ما يراه الشافعي، ولم يكن القيراط يستعمل في العرب، ولذلك تفتح عليكم [أرض] (٣) يذكر فيها القيراط يعني: مصر المحروسة] (٤).

[٢٨٤٥] (حَدَّثَنَا مسدد، حَدَّثَنَا يزيد) بن زريع (حَدَّثَنَا يونس) بن عبيد بالتصغير أحد أئمة البصرة.

(عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل ﵁ قال رسول الله ﷺ: لولا أن الكلاب) ذكر قبله الترمذي عن ابن مغفل: إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله ﷺ وهو يخطب، فقال: "لولا أن الكلاب" (٥) (أمة من الأمم) تسبح، ويقال: لكل جيل من الناس والحيوان أمة (لأمرت بقتلها) لكنها تسبح بلسانها بخلاف النامي من النبات والشجر (فاقتلوا منها

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 288 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.