Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 291

  1. [كتاب الصيد]
  2. ١ - باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره

ابن معين: ثقة (١) أمي (٢)، عن (معاوية بن صالح) بن حدير الحضرمي الحمصي قاضي الأندلس، أخرج له مسلم في مواضع.

(عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير) الحضرمي، أخرج له مسلم.

(عن أبيه) جبير بن نفير الحضرمي، أخرج له مسلم أيضًا.

(عن أبي ثعلبة [الخشني]) (٣) قيل: اسمه جرثوم وقيل: جرثومة، وقيل: جرهم (٤)، لم يختلفوا في صحبته ولا نسبته إلى خشين وهو وائل بن النمر، بايع رسول الله ﷺ بيعة الرضوان، وضرب له بسهم يوم خيبر، وأرسله إلى قومه فأسلموا.

(عن النبي ﷺ قال: إذا رميت الصيد) زاد مسلم: "بسهمك فغاب عنك " (فأدركته) أي: أدركت ذكاته، كما في رواية لمسلم (٥).

(بعد ثلاث ليالٍ وسهمك) مرفوع مبتدأ وخبره فيه، والجملة حالية؛ لأنها بعد واو الحال، ويجوز أن ينصب على حذف فعل تقديره: ووجدت سهمك (فيه) والأول أولى لسلامته من التغيير (فكله) أما ما أدركت ذكاته بأن وجدت فيه حياة مستقرة فالإجماع على أنه لا يحل إلا بذكاة فإذا أدرك ذكاته حل له (٦) أكله وأما إذا كان حياته كحياة

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 291 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.