والثاني: يحرم على الأظهر عند الجمهور، ونسبه الرافعي إلى ترجيح الأكثرين (١)؛ لاحتمال موته بسبب آخر، والتحريم يحتاط له.
وفي "مراسيل أبي داود" (٢) عن زياد ابن أبي مريم: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني رميت صيدًا ثم تبعته فوجدته ميتًا فقال: "هوام الأرض كثير"، فلم يأمره بأكله، ذكره في "المهذب" وقال النووي: غريب (٣).
* * *