Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 301

  1. [كتاب الصيد]
  2. ٢ - باب في الصيد

سهم خازق، وفيه لغة خاسق بالسين المهملة (١)، قال: الزاي تقلب سينًا كبزق وبسق (٢).

(فكل) يعني: إن أصابته الحديدة في إحدى الطرفين فقتلته وأراقت دمه، فهذا يجوز أكله (٣)؛ لأنه حينئذٍ كالسيف والرمح (وإن أصاب) الصيد (بعرضه) فرضه دون جرح (فلا تأكل) لأنه وقيذه، وإنما لم يؤكل ما قتل بالعرض؛ لأنه في معنى الحجر (٤) لا معنى السهم.

[٢٨٤٨] (حَدَّثَنَا هناد بن السري) بفتح السين وكسر الراء التميمي الكوفي شيخ مسلم (حَدَّثَنَا) محمد (ابن فضيل) بن غزوان (٥) الضبي (عن بيان) بن بشر المؤدب (عن عامر) بن شراحيل الشعبي.

(عن عدي بن حاتم، قال: سألت النبي ﷺ قلت: إنا) قوم (نصيد بهذِه الكلاب، فقال: إذا أرسلت كلابك) إرسال الجارحة بمنزلة الذبح، ولهذا اعتبرت التسمية معه؛ فإن استرسل بنفسه فسمى صاحبه وأغراه فزاد في عدوه أبيح صيده، وبه قال أبو حنيفة (٦)، وهو وجه عند الشافعي (٧)؛ لأنه قد ظهر أثر الإغراء فصار كما لو أرسله؛ لأن فعل الإنسان متى انضاف إلى فعل غيره فالاعتبار بفعل الإنسان كما لو صال كلب على

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 301 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.