Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 307

  1. [كتاب الصيد]
  2. ٢ - باب في الصيد

ثَمَرِهِ﴾، وخطأه البصريون فقالوا: من لا تزاد في الإثبات، ومن في مما أمسك و ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ﴾ للتبعيض، ووجهه أنه إنما يحصل (١) من الصيد دون الفرث والدم.

قال القرطبي: وهذا ليس بمعهود في الأكل، ويحتمل أن يراد: مما أبقته الجوارح لكم، وهذا على قول من قال: لو أكل الكلب أو البازي من الصيد لم يضر، وسبب لهذا الاحتمال اختلف العلماء في جواز أكل الصيد إذا أكل الجارح منه على ما تقدم (٢).

(عليك) أي: لأجلك كما تقدم (قلت: وإن قتل) الصيد؟ (قال: إذا قتله ولم يأكل منه شيئًا) فقد دل على أنه (فإنما أمسكه عليك) وهذا فيه تبيين لما أبهم في رواية الترمذي عن عدي: سألت رسول الله ﷺ عن صيد البازي فقال: "ما أمسك عليك فكل" (٣).

[٢٨٥٢] (حدثنا محمد بن عيسى) بن نجيح أبو جعفر بن الطباع، روى تعليقًا عنه البخاري (حدثنا هشيم) مصغرًا (أنبأنا داود بن عمرو) الدمشقي.

قال أبو زرعة: لا بأس به، ومرة قال فيه ابن معين: مشهور، ومرة قال: ثقة (٤) (عن بسر) بضم الموحدة وسكون المهملة (ابن عبيد الله) بالتصغير الحضرمي الشامي.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 307 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.