كان ظاهره الوجوب، وبه أخذ داود (١)، لكنه صرفه عن ذلك عند الجمهور أدلة أخرى نحو قوله: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (٢)، فإنه نكَّر الوصية كما نكَّر الدين، ولو كانت الوصية واجبة [لأخرج بشيء من المال عن القسمة] (٣) نعم روى ابن عون عن نافع عن ابن عمر الحديث (٤) بلفظ: "لا يحل لامرئ مسلم" (٥).
[وقال المنذري: إنها تؤيد القائل بالوجوب لكن لم يتابع ابن عون على هذِه الرواية] (٦) وقد قال المنذري: إنها شاذة.
وفي رواية لابن عبد البر: "لا ينبغي لأحد عنده مال يوصي فيه أن يأتي عليه ليلتان"، وقد أجمع العلماء على أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال أنه لا يندب له الوصية (٧) ولا (بشيء) والشيء يصدق على أقل
Rujukan halaman ini:شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 329 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7906)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.