Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 336

  1. كتاب الوصايا
  2. ٢ - باب ما جاء فيما لا يجوز للموصي في ماله

قال ابن عباس: لو أدن الناس غضوا من الثلث (١) إلى الربع حضًّا على ذلك. ويحتمل أن يكون التقدير: والثلث كثير أو كثيرًا أخذه.

وقال الشافعي: يحتمل أن يكودن معناه كثيرًا (٢) أي: غير قليل، وهذا أولى معانيه.

قال القرطبي: وكل ذلك رفق بالورثة وترجيح لجانبهم على الصدقة للأجانب. قال: وعلى هذا فمن حسنت نيته فيما يبقيه لورثته كان أجره أعظم من الصدقة به لاسيما إذا كانوا ضعافًا (٣).

(إنك) يجوز فتح الهمزة على تقدير حرف الخفض، أي: لأنك والأحسن كسرها على الاستئناف والجملة معلل بها كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ (٤)، ونظيره الوجهان في التلبية في: إن الحمد لك والملك.

(إن تذر) قال عياض: رويناه بفتح الهمزة وكسرها وكلاهما صحيح (٥)، وتبعه النووي عليهما (٦) فالفتح على أنها مصدرية والكسر على الشرط، ورجح القرطبي الفتح وقال: الكسر لا معنى له (٧)، ثم على الفتح يكون محل "أن تذر" رفع بالابتداء وخير بعده هو الخبر

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 336 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.