رياح] (١) وأوصى بماله لبني هاشم. قال الشعبي: لم يكن له ذلك (٢) ولا كرامة (٣).
(فكانت الوصية كذلك) أي واجبة، قال ابن عباس والحسن وطاوس وقتادة (٤) وغيرهم: كان حكمها فائقًا للوالدين والأقربين حق واجب (حتى نسختها آية الميراث) نسخت الوصية للوالدين وكل وارث وثبتت للأقربين الذين لا يرثون وهو مذهب الشافعي وأكثر المالكية (٥).
وقال ابن عمر وابن زيد (٦): الآية كلها منسوخة وبقيت الوصية ندبًا وهو قول مالك وذكره النحاس عن الشعبي والنخعي (٧).
Rujukan halaman ini:شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 355 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7932)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.