Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 12, halaman 366

  1. كتاب الوصايا
  2. ٩ - باب ما جاء متى ينقطع اليتم

الصبي أباه قبل البلوغ (١) وأصل اليتم بالضم (٢) الانفراد (بَعْدَ احْتِلَامٍ) أي: إذا بلغ اليتيم واليتيمة زمن البلوغ الذي يحتلم فيه غالب الناس زال عنهما اسم اليتم حقيقة وجرى عليه حكم الرجال سواء احتلم أو لم يحتلم وقد يطلق عليه مجازا بعد البلوغ كما كانوا يسمون النبي ﷺ -وهو كبير: يتيم أبي طالب لأنه رباه مع (٣) موت أبيه (٤).

وقد استدل به على أن (٥) اليتيم واليتيمة يستحقان من خمس الثالث من الفيء ما لم يبلغ الحلم، وإن بلغوا الحلم سقط استحقاقهم، لكن لا يستحقان على الصحيح من مذهب الشافعي إلا مع الفقر لأن المال أنفع من وجود الأب، ولأن اليتم لا يطلق في العرف إلا للرحمة بخلاف ذي القربى فإنهم استحقوا لقربهم من رسول الله ﷺ تكرمة والغني والفقير في الإكرام سواء، وللشافعي قول أنه للغني وللفقير منهم لعموم الآية (٦). زاد في رواية: "لا رضاع بعد فطام " (٧).

(وَلَا صُمَاتَ) بضم الصاد (يَوْمٍ) وهو السكوت (٨) ومنه حديث:

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 12، ص 366 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.